أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون، التي صدر بشأنها القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وهي قطاعات الصناعة، والزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتجارة، والتعليم، والصحة، والنقل سواء الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية أو النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري ولأعالي البحار أو الجوي والخدمات المرتبطة به.
وتضمن القطاعات الخاضعة لأحكام القانون كذلك قطاع السياحة ويشمل الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي والمراسي النيلية، وقطاعات الإسكان والتشييد والبناء، والرياضة، والكهرباء والطاقة، والبترول والثروات الطبيعية، والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما توضح اللائحة المسئولية المجتمعية للمستثمر عن طريق تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في مجالات حماية وتحسين البيئة أو تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها من مجالات التنمية الأخرى، أو دعم التعليم الفني وتمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج، أو دعم التدريب والبحث العلمي بما يكفل تحديث التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وتشمل اللائحة التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر مثل تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العمالة الأجنبية، والضمانات والحوافز الخاصة والإضافية، كما توضح اللائحة الأمور المتعلقة بمركز خدمات المستثمرين، والمواد المرتبطة بتأسيس الشركات والميكنة وعمليات التصفية.
المصدر : أ ش أ