قام حزب الوفد بتسليم رؤيته الخاصة بشأن قانون الانتخابات الرئاسية القادمة إلى رئاسة الجمهورية مصحوبا ببعض التعديلات فيما يقرب من 7 بنود .
وأكد الحزب – فى بيانه الأربعاء إنه فيما يخص نص المادة 7 من المشروع الخاصة بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسة – اقترح الحزب بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من أي من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة 3 أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها في هذه الطعون جميعا ً خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده في المشروع مع إجراء تعديل في صياغة المادة 37 .
وفيما يخص المادة 37 الواردة فى المشروع ، اقترح بأن ” تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الإبتدائية للانتخابات خلال 5 أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد 3 أيام من النتيجة الإبتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد 13 من النتيجة الإبتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية .
أما المادة 37 بعد تعديلها طالب الحزب بأن يمتد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر باختصاصها فى الطعون
وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى مادة لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى إثر صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجة .
وفيما يخص نص المادة 11- 8 من مشروع القانون والخاصة بإيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال ” ، قال إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيها ً والمعلوم إن نفقات الحملة الإنتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أي مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .
وفيما يخص نص المادة 29 من مشروع القانون والتى تنص على أن ” لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنيه فى اليوم السابق على يوم الإقتراع “، اقترح الحزب بأن تكون على النحو الآتى ” أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارده فى نص المادة”.
المصدر : وكالات