قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد سيد قشطة, اليوم الثلاثاء, تأجيل دعوى عثمان عنانى عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعى التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 أغسطس الشهر الماضى فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 13 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 4785 لسنة 68 ق، وأقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها.
وأكدت جمعية الإخوان المسلمين فى دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضى الذى أصدر الحكم ثنائى وليس ثلاثى وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التى أكدت على عدم ذكر اسم القاضى مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم.
المصدر: الوكالات