قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب ارشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان احداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 .
وأمرت المحكمة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم محمد مهدي عاكف، وبيان ما إذا كان يمكن أن يتم نقله تحت إشراف طبي إلى قاعة المحكمة لحضور جلسات القضية دون أن يمثل هذا الإجراء خطورة على حياته من عدمه، مع استمرار حبس المتهمين لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية.
وأثبت رئيس المحكمة في مستهل الجلسة صدور حكم برفض دعوى رد “تنحية” هيئة محكمة الجنايات التي تباشر إعادة محاكمة المتهمين في القضية، والتي كانت قد أقيمت من المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان .
وقدم ممثل النيابة العامة تقريرا طبيا في شأن الحالة الصحية للمتهم محمد مهدي عاكف ، صادر عن مستشفى قصر العيني، ورد به دخوله المستشفى في 17 يناير الماضي وأنه لا يزال يرقد بها ، حيث تم تشخيص حالته بإصابته بسرطان بالقنوات المرارية ، وتضخم بغدة البروستاتا، وانتشار السرطان بالمفصل الأيسر، وضعف بعضلة القلب، وأنه أجريت له عملية قسطرة وتركيب مفصل ولا يزال تحت الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وأن حالته لا تسمح بخروجه من المستشفى في الوقت الراهن .
من جانبه ، طالب دفاع محمد مهدي عاكف بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أن المتهم بلغ من العمر 90 عاما وهو ما يستدعي إخلاء سبيله نظرا لتعذر حضوره جلسات القضية في ضوء وضعه الصحي، ومنعا لتعطيل الفصل في الدعوى، مقررا بأنه يتنازل عن سماع أقوال شهود الإثبات.
وطالب محامو المتهمين بتكليف أحد أعضاء هيئة المحكمة بالانتقال إلى مقر مكتب الإرشاد بمدينة المقطم، لمعاينة مسرح الحادث موضوع القضية.. مشيرا إلى أن الانتقال سيثبت استحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بأوراق القضية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير من العام الماضي، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد، بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم.. حيث شمل حكم النقض 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليه في القضية.. إذ تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام الجنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي قد سبق وأصدرت حكما في شهر فبراير 2015، بمعاقبة أعضاء الجماعة الإرهابية عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم درويش، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري – بالإعدام شنقا.
كما تضمن حكم الجنايات معاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، وهم كل من : محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، والسيد محمود إبراهيم، وحسام أبو بكر الصديق، وأحمد محمود شوشه، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي خليل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو.. حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف .
ونسبت النيابة إلى المتهمين (من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم) أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).. كما نسبت النيابة إلى قيادات الإخوان في القضية أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي، والاتفاق مع المتهمين الفاعلين الأصليين على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
المصدر : أ ش أ