أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من وضع آليات، وإجراءات تنفيذ قانون المرور المعدل، وتطبيق التعديلات الأخيرة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وأضاف اللواء قريطم – فى تصريح اليوم السبت – أن “القانون أصبح معمولا به منذ نشره فى الجريدة الرسمية يوم 2 يوليو الجارى”، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وتم البدء فى شن حملات موسعة لتطبيقه اعتبارا من اليوم.
وأشار إلى أن التعديلات التى أجريت على قانون المرور، جاءت بعدما رصدت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ارتفاع معدلات حوادث الطرق الناتجة عن مخالفة السائقين لقوانين المرور، نظرا لأن العقوبات غير رادعة، وهو ما يتسبب سنويا فى مقتل ما لا يقل عن 7 آلاف مواطن وإصابة 23 ألفا.
وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أن “غرامات عدم الالتزام بربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومثيلاتها، لم يتم تغييرها فى التعديلات التي تمت على قانون المرور الجديد”، موضحا أن عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز للمواطن أن يتقدم بتظلم للقاضى ضد حكم وكيل النيابة، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا للمواطن أن يتصالح مع ضابط المرور الذي حرر المخالفة له، ويدفع نصف الغرامة، خلال 72 ساعة من تحرير المخالفة ضده.
وأشار إلى أن الغرامات التي يتم تطبيقها على السائقين جراء مخالفتهم لقانون المرور، يتم سدادها من خلال النيابة العامة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمدت تشديد العقوبات فى بعض المخالفات حتى لا يستهتر السائقون بخطورة المخالفات، فعلى سبيل المثال فى حالة تسبب قائد السيارة فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة، أو إصابة يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخرى إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور فى إحدى المدارس المتخصصة والمعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
وتابع أن “القانون شدد على كل من يثبت عليه قيادته للسيارة تحت تأثير الخمر أو المخدر، سداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئى المستخدم للكشف عليه، بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول تلك الحصيلة إلي صندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه، وكذلك الحال بالنسبة لكل قائد سيارة يتسبب في إلقاء أى فضلات أو مخلفات بناء من شأنها تلويث الطريق العام، وكذلك كل من أصدر أصواتا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات خلال 3 شهور من ارتكاب المخالفة الأولى.. وفى حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
وفيما يتعلق بالقيادة دون ترخيص، أكد اللواء مدحت قريطم أنه تم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين; وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل تعديله تقتصر على سداد 50 جنيها فقط.
المصدر : أ ش أ