قضت محكمة جنح عابدين اليوم بالسجن ثلاثة سنوات على كل الناشط أحمد دومة، وأحمد ماهر ومحمد عادل القياديين بحركة 6 أبريل وغرامة 50 ألف جنيه في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.
كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت المراقبة بعد خروجهم لمدة 3 سنوات.
وعقب صدور هتف المتهمون والحضور “يسقط يسقط حكم العسكر”، “”احنا في دولة مش معسكر”، و”الثورة مستمرة”.
وقال المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إن المتهمين “سيظلوا محبوسين حتى ولو استأنفوا على الحكم وقرار الإفراج عنهم سيكون وفقا لما تقرره محكمة الاستئناف”.
كانت اشتباكات نشبت أمام محكمة عابدين أولائل الشهر الجاري بين قوات الشرطة وعدد من النشطاء بينهم دومة وعادل أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه للتحقيق بتهمة الاشتراك في تظاهرة مجلس الشورى احتجاجا على صدور قانون التظاهر.
قالت محكمة جنح عابدين، في حيثيات “أسباب” حكمها الصادر في وقت سابق اليوم بمعاقبة 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر ومحمد عادل القياديين بحركة 6 ابريل وأحمد دومه، إن الحكم صدر لإدانتهم في “أحداث محكمة عابدين” التي وقعت مؤخرا وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.
وقالت المحكمة إنه ثبت “ارتكاب المتهمين الثلاثة على وجه الجزم واليقين – لجرائم استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالي المنطقة، بقصد ترويعهم وكذلك التعدي بالقوة والعنف والاتلاف العمدي للممتلكات، وحيازة أدوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص”.
وأضافت المحكمة في أسباب الحكم أنها “أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها من واقع مطالعتها لكافة الأوراق والتحقيقات…و أن جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين من واقع التحقيقات.. حيث تجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الأول (أحمد ماهر) والتأثير على مجريات التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وقاموا بدفع قوات الامن والتعدي عليه، وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة”.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن “تلك الوقائع قد تأيدت بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو المصورة التي قدمت إليها خلال مرحلة التحقيق، إذ ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر، وتوجهوا لمبنى المحكمة محاولين دخوله عنوة رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة، فقاموا برشقها بالحجارة”.
وقالت المحكمة بشأن الدفاع الذي أبداه محامو المتهمين بعدم دستورية عدد من نصوص قانون التظاهر، إن “أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين، وهو ما يجعل الدفع بعدم الدستورية غير جدير بالاعتبار”.
وأكدت المحكمة أن تنظيم التظاهرات والمواكب والحق في الاجتماعات “يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها أهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع أفضل، وأن المواد التي نعى عليها الدفاع بعدم الدستورية لا ترمي إلا لضمان استعمال وتنظيم ذلك الحق، متخذة مبدأها من نص الفقرة الأولى من المادة 10 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي أباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون، وهو ما اتبعه المشرع ورعاه عند اصدار تلك المواد، ومن ثم ترى المحكمة أن ذلك الدفع غير جدي وإنما قصد به إطالة أمد التقاضي، وتقضي المحكمة برفضه”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)