البرلمان يوافق على 14 مادة من قانون الرياضة ويُمهل الهيئات الرياضية 6 أشهر لتوفيق أوضاعها
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على 14 مادة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة.
ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة، وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة.
واشترطت المادة الثانية في مشروع قانون الرياضة على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
ونصت المادة الثالثة على أن تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس منتخبة كانت أم معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
كما نصت المادة الرابعة (مستحدثة) على أن تضع اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها، فإذا انتهت المدة المحددة بعاليه ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، فيعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق.
وتضمنت المادة السادسة إلغاء الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة السابعة على أنه “مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
وأقر مجلس النواب المواد الخاصة بتعريفات وإنشاء الهيئة الرياضية وشهرها الواردة في الباب الأول لمشروع القانون والتي تضمنت تقديم أوراق الشهر إلى الجهة الإدراية المختصة، على أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد الطلب مقبولا.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه.
وتضمنت المواد التي وافق عليها المجلس امتيازات الهيئات الرياضية والتزاماتها، حيث من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون التي تبدأ من المادة 15 والخاصة بالجمعيات العمومية في جلسة قادمة.
وشهدت المناقشات مطالبات من عدد من النواب بإعفاء الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب من ضريبة قانون القيمة المضافة، وهو ما اعتبره الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب غير ملائم نظرا لوضع الموازنة العامة للدولة وأن أي تعديل من شأنه الإخلال بالموازنة، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة النظر في هذا الشأن العام القادم.
وقرر عبد العال رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الـ 12 من ظهر غد الخميس.
المصدر : أ ش أ