“النواب”يوافق نهائيا على مشروع قانون”تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ، نهائيا، على مشروع قانون “تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ” .
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد الموافقة على 3 مواد سبق تأجيلها لمزيد من الدراسة والتداول بشأنها، وهي المواد 5، 9، و10.
ونصت المادة الخامسة قبل التعديل على: يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.
كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التي تتيح أو تؤدي الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ببعد سداد رسوم الترخيص.
وطرح رئيس المجلس المادة للتصويت بعد اقتراحات تعديل المادة ليوافق المجلس عليها وفقا للنص الآتي: يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، على أن يسدد 25% من هذا المبلغ في بداية الترخيص ويسدد الجزء المتبقي بالتقسيط، وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التي تتيح أو تؤدي الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.
كما وافق المجلس على نص المادتين 9 و10 الخاصتين بالتزامات المرخص لهم، دون تعديل، حيث أكد رئيس المجلس أن نص المادتين يتوافق مع الدستور فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة، وأن هناك خلطا لدى بعض النواب بين الخاص والعام، وأننا هنا أمام وسيلة نقل عام، حيث إن كل وسيلة نقل خصصت للركوب دون تمييز انقلبت لوسيلة عامة تتعلق بالنقل ويجري عليها ما يجري على وسائل النقل العام، موضحا أن أتوبيس النقل العام -على سبيل المثال- لا يستدعي إذنا من النيابة العامة لتفتيشه، حيث إن أية وسيلة تخرج عن نطاق الخصوصية لا تحتاج إلى إذن لتفتيشها .
ونصت المادة التاسعة على: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة االبيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.
فيما نصت المادة العاشرة على: مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
المصدر : أ ش أ