قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي بعدم دستورية عبارة “ويشرع فورا فى توقيع الحجز” المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وعبارة “ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته.
واستندت المحكمة في حكمها على سند من أن الدولة القانونية – وعلى ما تنص عليه المادة 94 من دستور 2014 هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها، أيًّا كانت وظائفها أو غاياتها بقواعد قانونية تعلو عليها، حيث أن سلطاتها أيًّا كان القائمون عليها لا تعتبر امتيازا لمن يتولاها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن التنفيذ جبرا على أموال المدين بما له من آثار خطيرة عليه، لا يكون إلا بسند تنفيذى لدائنه قبل التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته، وخروجا على هذا الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من المسئول أو ممثل الشخص الاعتبارى العام، معادلا للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضافت المحكمة، أن هذا الاستثناء الوارد على حظر التنفيذ على أموال المدين قبل الحصول على سند تنفيذى لا تبرره إلا المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل تمكنها من تحصيل حقوقها بما يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وهو بذلك استثناء بحت لا يجوز نقله إلى غير مجاله، كما لا يجوز إعماله في غير نطاقه الضيق الذى يتحدد باستهدافه حسن سير المرافق العامة وانتظامها.
المصدر : أ ش أ