أصدرت وزارة المالية الخميس منشورا تفصيليا للرد علي الاستفسارات التي وردت إليها من الجهاز الإداري للدولة حول بعض النقاط الفنية المتعلقة بكيفية إحتساب علاوة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة.
ونص المنشور علي أن الحد الأقصي للعلاوة لن يتجاوز الـ400 جنيه للموظف الدرجة السادسة ولن يقل عن 130 جنيه للدرجة الأولي الممتازة علي أن تمنح لجميع شاغلي الدرجة الوظيفية الواحدة بالجهة الإدارية علاوة الحد الأدني مهما كانت أقدمية كل منهم في تلك الدرجة.
وأوضح المنشور حالات البدل النقدي الذي يحصل عليه العامل ولا يتم ادخاله ضمن الوعاء الذين تحتسب عليه علاوة الحد الأدني للعامل وتشمل الأجر الإضافي مقابل العمل بعد المواعيد الرسمية والمكافآت والبدلات المستحقة نظير حضور أو عضوية بعض اللجان والجلسات أيضا وقيمة اثابة العامل نظير عمله أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وكذلك العلاوات الخاصة والمنحة الشهرية، وتشمل أيضا بدلات الانتقال والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية وكذلك عدم دخول بدل العدوي ضمن الوعاء.
كما نص المنشور علي عدم أحقية الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الفئات الخاصة بأعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة في الاستفادة من نظام علاوة الحد الأدني للاجور لتمتعهم بنظم إثابة يتجاوز بنسبة 400% من الراتب الأساسي.
كما أوضح المنشور المكافآت التي يتم اضافتها لدخل العامل عند احتساب علاوت الحد الأدني وهي مكافأة الامتحانات التي تصرف للعاملين بالجامعات بواقع 410 أيام من الأجر الأساسي يدخل بدل طبيعة العمل وما يتقاضاه الموظف من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات ضمن الوعاء الذي يحتسب علي ااساسه علاوة الحد الأدني.
وأوضح المنشور أحقية العمالة المثبتة علي بند الوظائف الدائمة بتمويل من الصناديق والحسابات الخاصة علاوة الحد الأدني شريطة ان تمول من الموارد الذاتية للحساب الخاص أو الصندوق بالجهة الإدارية وانه لايجوز صرف علاوة الحد الأدني للمنتدبين من العسكريين لكونهم مخاطبين بقوانيين خاصة، وكذا العمالة المتعاقدة علي الابواب الأخري بالموازنة خلاف الباب الأول.
المصدر:وكالات