أصدر هاني قدري وزير المالية تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها التابعة بالمحافظات لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور وحل اية مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة ان العام الحالي يعد الموسم الاول لتطبيق القانون.
وكشف الوزير عن انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر.
وقال إنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن في حالة اذا اراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الايجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة علي وحدته العقارية.
من جانبها أكدت د.سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ان ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة باعفاء من الضريبة العقارية سواء لانها تزيد علي قيمة الاعفاء للسكن العائلي البالغ مليوني جنيه او لامتلاكهم لوحدات اخري ، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية وفي حالة عدم وصول الاخطار حتي نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.
وردا علي التساؤلات التي وردت لوزارة المالية حول اماكن سداد الضريبة العقارية اوضحت د.سامية حسين ان عمليات السداد تتم بمقر مامورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها اقرب مأمورية لهم، وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم انها مسكن الاسرة وبالتالي تتمتع بالاعفاء من الضريبة قالت د. سامية حسين ان الوحدات العقارية المستغلة كسكن للاسرة حتي مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفي حالة استلام المالك لاخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمامورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب اعفاء الوحدة لالغاء الربط، علي مسكن الاسرة فقط اما الممول الذي لديه وحدات عقارية اخري فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالماموريات لتحديد الوحدات الاخري التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وحول من المكلف بالضريبة العقارية أشارت إلي أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما أن مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم اخطار مامورية الضرائب العقارية بعمليات البيع او التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب علي عمليات البيع اما اعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لاسرة المشتري او دخولها في دائرة الخضوع لتحولها لوحدة اضافية لمالكها الجديد.
وقالت ان مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون اخطارات بربط ضريبي علي وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن علي قيمة الربط الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمهم الاخطار وذلك علي نموذج معد بذلك في مامورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيها كتأمين وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن، مشيرة الي ان هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن الطعن المشكلة من ثلاثة اعضاء يراسها احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لحياديتها اما العضوين الاخرين فاحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية والاخر اما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين واما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية او البنك المركزي.
المصدر: وكالات