قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلستها الخاصة المنعقدة اليوم السبت، رفض الدعوى التي أقامها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وتأييد تصويت الوافدين من الخارج.
طالبت الدعوي التي حملت رقم 23471 لسنة 68 قضائية، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالسماح تصويت الوافدين من المحافظات فى غير موطنهم الانتخابى فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.
هذا وأودعت محكمة القضاء الإداري حيثياتها برفض الدعوى التي أقامها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المتضمن السماح للناخب الذى يتواجد بمحافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة المتواجد بها.
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن “الظاهر بالدعوي أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليمًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته.
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح لبمقتضاه لناخب الذى يتواجد بمحافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة.
وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014، قالت المحكمة إنه من المستقر عليه طبقًا للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يكون الدفع جديًا إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته.
وقالت المحكمة إن دفع أبو الفتوح قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل وهو ما يجعله غير قائم على سند.
المصدر : وكالات