قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنقبات بالجامعات.
كان المحامى أحمد مهران، قد أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية. وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذى نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى
هذا وأودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، حيثيات حكمها بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات أثناء العمل بالجامعات.
وقالت المحكمة إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلى أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلى أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت «الحيثيات» إلى أنه إذا كان يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي المحترم اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمّل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة فعلي سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الذي، الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وذكرت أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه لم يتضمنه نصًا يلزم أعضاء هيئية التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أن الزى الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتدائه يتحدد في ظل نص الماده ٩٦ من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الأول هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعيه فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات، والاعتبار الثاني هو ما تنص عليه المادة ٩٦ من التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
ولفتت المحكمة إلى أن الزي الذي يحق لعضو هيئة التدريس أن يرتدية يجب أن يتحقق في احترام التقاليد الجامعية، وألا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب، ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب، وأن هذا القرار قد صدر وفقًا للسلطة الإدارية المنصوص عليها في الماده ٢٦ من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامه مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
وقالت المحكمة إنه من تقاليد الجامعه التي أرستها اجيال متعاقده من العالمات الفضليات بمن تخصصن في علوم الدين والفلسفه الاسلاميه والتصوف وتخرج على أيديهم اجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي أنه لم تحجب واحدة منهم وجههها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب اثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر وهو الأمر المخالف لنص المادة ٩٦.
وردت عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، قالت المحكمة إن هذا غير صحيح لان المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المراءه يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لولي الامر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وان تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
كما قضت المحكمة الادارية العليا بان قيام جهة الادارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاءرأس الفتاه كاشفًا عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الادارة ويعد قرار مشروعًا.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.
وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه إساءة استعمال السلطة ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام، كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
واوضحت المحكمة أن هناك فرق بين الاحكام الادارية العليا السابقه بالغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب ولين هذا القرار المطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقًا لقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية أما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظر مطلقا على ارتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتداءه في أوقات وأماكن معينة بالجامعة.
واختتمت المحكمة أن الأماكن التي حظر فيها قرار رئيس الجامعة هي محاريب علم لا يرتادها عوامل ناس بمن فحشت أخلاقهم حتي تخشي المدعيات منه وإنما يروهن طلاب وطالبات العلم.