صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك بعر إقرار مجلس النواب له.
وينص التعديل علي تشديد العقوبة ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من طبع أونشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها ، بقصد الغش أو الأخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
كما يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أيا كانت صفته دون مقتض أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة اتصال أو أي وسيلة أخرى تساعد علي ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولي ، بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد علي عشرة الأف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)