أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل، الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الأحد، على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ أخر مقوما بمال أو غير مقوم”.
وأضاف التعديل أنه “يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، وبمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)