أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم الأحد قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار الذي أصدره الرئيس عدلي منصور اليوم بشأن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، يتشكل من 25 مادة موزعة على 4 فصول.
وأضاف بدوي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الفصل الأول من القانون يختص بالأحكام العامة والتعريفات، بينما يختص الثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية، ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات، والفصل الرابع من 3 مواد ويختص بالأحكام الإجراءاية.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن قانون التظاهر صدر بناء على طلب الحكومة، مضيفا أن الرئاسة حريصةعلى تفعيل هذا القانون، وأن القانون ليس ضد التظاهر السلمي… بل بالعكس فأن الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص على تأمين من يقوم به.
وأضاف أنه “سيتم تعين أماكن فى المحافظات للتظاهر دون إخطار.. وهذا الأمر تقديري، وقد لا يتم تحديد أي مكان فى حالة عدم امتلاك المحافظة للأماكن الملائمة ولكنه يمنح المحافظين الذي لديهم إمكانية تخصيص مكان للتظاهر فيه في أي وقت دون إخطار على أن يكون ذلك بعيدا عن الأماكن السكنية وأماكن الانتاج”.
وأوضح أن الغرض من الإخطار هو أن توافق أو لا توافق الجهات الإدارية على التظاهرة وفقا لحجم المخاطر المترتبة على التظاهرة ومن حق المنظمين التظلم طبقا للمادة العاشرة من القانون.
يشار إلى أن الفصل الأول ينص في مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية، والثالثة تعريف الموكب، والرابعة تعريف التظاهرة، والمادة الخامسة تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها.
وقال إن تنص المادة السادسة على أنه يحظر على المشاركين حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشأت والممتلكات للضرر.
أما المادة السابعة فتنص على حظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه، كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم، أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت المادة الثامنة أنه يجب على الداعين للتظاهرة أن يخطروا الجهات المعنية قبلها بـ 3 أيام، ونصت المادة التاسعة على أن وزير الداخلية يشكل لجنة في كل محافظة لتأمين المظاهرات المعلن عنها.
ونصت المادة العاشرة على جواز منع التظاهرة في حالة تهديدها للأمن والسلم يجوز للداعين للتظاهرات أن يتظلموا ضد منع تظاهراتهم، بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تتولى قوات الأمن فض التظاهرات التي تحيد عن السلمية.
ونصت المادة الثانية عشر على أن الأمن في حالة عدم الاستجابة لإنذارات فض التظاهرة يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع، ونصت المادة الثالثة عشر على استخدام الخرطوش في حالة عدم نجاح مواد المادة 12 في فض التظاهرات غير السلمية.
ونصت المادة الرابعة عشر على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما أمنا معين اأمام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشأت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر على المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.
أما المادة الخامسة عشر فنصت على إمكانية التظاهر دون إخطار في أماكن محددة.
وعن أحكام مخالفة قانون التظاهر، فقد نصت المادة السابعة عشر من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد من يحمل سلاحاً أو مفرقعات أثناء التظاهرات، بينما نصت المادة الثامنة عشر على يعاقب بالسجن المشدد والغرامات كل من ثبت حصوله على أموال لإخراج التظاهرات عن سلميتها.
ونصت المادة التاسعة عشر على أن يعاقب بالحبس 2 – 5 سنين والغرامات كل من خالف المادة 7، ونصت المادة العشرون على أن يعاقب بالحبس أو الغرامات أو كليهما كل من ارتدى أقنعة أثناء التظاهرات، ونصت المادة الحادية والعشرين على أن يعاقب بالغرامة 10 – 30 ألف جنيه كل من نظم تظاهرة دون إخطار الجهات المعنية.
ونصت المادة الثالثة والعشرين على أن يلغى كل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )