صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون الرياضة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وتسري أحكام قانون الرياضة علي الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة. وعلي الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
وتستمر مجالس ادارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق اوضاعها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام القانون.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص قانون رقم 71 لسنة 2017
بإصدار قانون الرياضة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة
وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة.
( المادة الثانية)
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
( المادة الثالثة)
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل لهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
( المادة الرابعة)
تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها الى تلك الهيئات.
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم فى الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار اليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون ان يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا لإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق.
( المادة الخامسة )
يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة فى مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار الصادر فى هذا الشأن خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
( المادة السادسة )
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1438 هـ
( الموافق 31 مايو سنة 2017 م )
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)