صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 217 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بتعيين نائب الوزير.
وينص التعديل فى مادته الأولى على أنه يجوز وبعد موافقة مجلس النواب تعيين نائب للوزير، ينوب عنه فى اختصاصاته أو فى بعضها، كما يجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما صدق الرئيس السيسى على قانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولا سلكيًا تداولها والاتجار فيها.
وينص القانون على أن الجهة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون هى وزارة الدفاع، كما ينص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفًا، أو بإحدى العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لا سلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتُكبت أى من الأفعال المجرمة المنصوص عليها لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
المصدر: أ ش أ