قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ورفض باقي الطعون على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية”..
وقال المستشار أنور العاصي خلال الجلسة إن “المحكمة قضت بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون 202 لسنة 2014 في شأن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب في مجال انطباق الانتخاب على النظام الفردي وإلزام الحكومة بمبلغ 200 جنيه مصروفات المحاماة”.
وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على أن “يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان وللمحافظات”.
وتابع العاصي أنه تقرر “عدم قبول الطعن على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار 45 لسنة 2014 “.
وحكم الدستورية يفصل في دستورية القانون من عدمه وليس من عملها القيام بتعديلات قانونية. وقرارات المحكمة الدستورية وفقا للقانون ملزمة للدولة وكافة أجهزتها.
استمعت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب، فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه، والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)