قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ و 208 مكرر ب ) من قانون الإجراءات الجنائية في شأن التحفظ على الأموال كتدبير احترازي تتخذه سلطة التحقيق القضائية قبل المتهمين.
وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن المدعي (مقيم الدعوى) حصل على حكم بات بالبراءة وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية وبالتالى تغدو الدعوى غير مقبولة.