قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة ، برفض دعوى مقامه بعدم دستورية المادتين ( 2 ،11 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استناداً إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 2 ، 11 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما أخصائي اجتماعي والآخر أخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها مما يعد عدم استقلال للمحكمة.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أراد من النص على الاستعانة بالخبرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريراً استرشادياً إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في أطار تنظيم إجراءات التقاضي ولا يشكل مساساً باستقلال القضاء.
المصدر: وكالات