وافق مجلس الوزراء في اجتماعه- اليوم الخميس- برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة “الحادية والعشرين” الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة “واحداً وعشرين عاماً” الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة “ثمانية عشر عاماً”.
وقد رؤى تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور فى المادة (80) “أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً”، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه فى المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقى الأطفال الاصغر سناً.
وفي شأن متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الافريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.
ويقضى الميثاق الافريقى لحقوق الطفل ورفاهيته بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال والممارسات والاعمال التى قد تنطوى على مخاطر له ، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته ، ونموه البدنى، والذهنى، والروحى، والاخلاقى، والاجتماعى.
وقد جاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الافريقى لحقوق الطفل، تنفيذاً لما تضمنه الدستور فى مواده ارقام (80- 11 -53 – 93)، وكذلك قانون الطفل لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، بشأن تحديد سن إجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن الــ 18 سنة ميلادية، وبالتالى حظر الزواج للذكور والاناث قبل بلوغ هذه السن.
المصدر: وكالات