قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في إعادة محاكمة بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وجاءت إعادة محاكمة أنس الفقي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في المحاكمة الأولى للفقي، والتي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و 800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و 400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 ، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وأضاف أمر الإحالة، أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات أنه “قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%”.
وأضافت التحقيقات أن “المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله”.
وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيللا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه.