أعلنت محكمة جنايات الأسكندرية، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد عشر سنوات ضد فردي شرطة بقوة قسم سيدي جابر، لإدانتهما بالقبض بدون وجه حق وتعذيب الشاب خالد سعيد على نحو أسفر عن مصرعه، الذى كان قد جاء إثر إعادة محاكمتهما.
وذلك بعد قيام محكمة النقض بنقض حكم سبق إصداره ضدهما من دائرة سابقة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات الأسكندرية، بمعاقبتهما بالسجن سبع سنوات.
صدرت الحيثيات عن الدائرة 19 التي نظرت القضية برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفي رشاد، والتى عقدت جلساتها منذ شهر يونيو الماضي بعد عودة القضية من محكمة النقض لإعادة المحاكمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه “استقر في وجدانها ما استخلصته من أوراق القضية حول التحقيقات بشأن الحادث بأنه يوم 6 يونيو عام 2010 وخلال سير أمين شرطة محمود صلاح والرقيب عوض إسماعيل – من قوة قسم شرطة سيدي جابر- بشارع بوبست بمنطقة كيلوباترا ، حيث شاهدا المجني عليه خالد محمد سعيد وكان برفقته محمد رضوان الشاهد الأول، ممسكا بيده لفافة لم يتبين ما بداخلها، فحاولا استيقافه وحينما سارع المجني عليه بدخول أحد مقاهي الإنترنت الموجودة بمكان الواقعة، حاولا انتزاع اللفافة من قبضته وقاما بدفعه وضرب رأسه بقطعة رخام بالبهو الخارجي واقتاداه إلي مدخل العقار المجاور وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وضرب رأسه بدرجات سلم العقار.
وقام المتهم الأول بخنق المجني عليه وإدخال أصابعه بفمه لمحاولة إخراج ما ابتلعه المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بركل المجني عليه في بطنه وجسده فأحدثا به الإصابات التي تضمنها تقرير الصفة التشريحية.
وأدانت حيثيات الحكم القضائي المتهمين بفعل القبض دون وجه حق وفق المادة 282 من قانون العقوبات وما جاء من ظروف للقبض تناولتها المادة 280 عقوبات، حيث تم القبض من شخص بزي مدني مستخدما الصفة الحكومية وأبرز أمرا مزوراً مدعيا صدوره من الحكومة والاتصاف بصفة كاذبة وما جاء من نص المادتين بحدوث القبض بالتهديد بالقتل أو قيام بتعذيب المجني عليه بدنياً.
وانتهت المحكمة إلي بطلان القبض والتفتيش الحاصل علي المجني عليه وتعديهما بالضرب واستعمال القسوة والتعذيب البدني علي النحو المثبت بتقريري الطب الشرعي المرفق.
وعن أدلة الثبوت أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها ، إلى أنه رغم ما ورد من إنكار المتهمين للاتهامات المسندة إليهما، إلا أن المحكمة أطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى بعكس ما دفعت به هيئة الدفاع بتناقض شهود الإثبات وعدم معقولية تصوير الواقعة، لمحاولة إلقاء ظلال الشك علي أدلة الثبوت.
واستعرضت حيثيات الحكم تقرير الطب الشرعي الذي حرره الطبيب الشرعي محمد عبد العزيز ? الشاهد الرابع بأن إصابات المجني عليه حيوية وحديثة شملت خمس كدمات رضية بالخد الأيمن مقابل العظم الوجني وآخر بأعلى يمين الجبهة وأسفل منبت الشعر وأخري بالخد الأيسر وآخران بباطن ووسط الشفة العليا، بالإضافة إلي خمس سحجات رضية احتكاكية بخلفية المرفق الأيمن وآخر بخلفية المرفق الأيسر وبمقدمة الركبة اليمنى وخمس سحجات خدشية ظفرية تقع بأسفل يمين الوجه وأنه لا يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب.
وتناولت حيثيات الحكم في القضية إدعاء المتهمين بتنفيذ حكم غيابي ضد المجني عليه، مؤكدة أنه لايجوز القبض علي المجني عليه تنفيذا لتلك الأحكام طالما لم يعلن بها ولم تنقض مواعيد المعارضة بعد إعلانه بها، وبالتالي فتنفيذ تلك الأحكام الغيابية يكون قد وقع باطلاً، بالإضافة إلي أن دفاع المتهمين لم يبرهن بأن قرار الضبط والإحضار أصدرته النيابة العامة ولكن تنفيذا لأمر مرؤوسيهما، بما يخالف التثبت والتحري وفق ما يدرج تحت طائلة القانون بموجب المادة 280 من قانون العقوبات.
والتهم التى وجهتها النيابة العامة في عام 2010 للمتهمين هي “القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني” وقضت المحكمة بإدانتهم في أول محاكمة بالسجن لمدة سبع سنوات.
ومنذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، اعتبر خالد سعيد أيقونة للثورة المصرية بسبب ما وقع من انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر : أ ش أ