وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونةالأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموالدون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) منقانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغينسواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هيالسجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعةالمخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.
المصدر: وكالات