قالت المحكمة الإدارية العليا إن “الإضراب السلمي” لم يعد منحة بموجب دستور 2012 ثم دستور 2014، بل صار من الحقوق الدستورية، المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التى يعملون بها سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.
كانت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أودعت، أمس الأحد، حيثيات حكمها الصادر فى أواخر يوليو الماضي برفض الطعن رقم 19485 لسنة 59 قضائية المقدم من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، ضد أمينة محمد صالح، والذى يطالب بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، الذي يلغي قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بمجازاتها بخصم 3 أيام من أجرها.
وأوضحت المحكمة، في الحيثيات، أن “المشرع أضحى معترفا بهذا الحق (الإضراب السلمي) كحق مشروع من حيث المبدأ، ومنح واجب تنظيمه، سواء نشط المشرع أو لم ينشط لتنظيم هذا الحق على النحو الذى يستحقه شعب عظيم”.
وشددت الإدارية العليا على أن استعمال العمال لهذا الحق، جلباً لحقوقهم دون إضرار بالمرافق العامة، هو استعمال مشروع لحق ثابت دستورياً ولا يستوجب عقاباً.
وقالت المحكمة “متى قرر الشارع (المشرع) حقاً اقتضى ذلك حتماً إباحة الوسيلة إلى استعماله، إذ يصدم المنطق أن يقرر الشارع (المشرع) حقاً ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها فيكون معنى ذلك تجريد الحق من كل قيمة وعصفاً به كلية وتحريماً ومصادرة كاملة للحق ذاته”.