قال شعبان سعيد دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت، أن محكمة النقض حددت جلسة الأول من شهر يناير المقبل، لنظر أولى جلسات طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة 11 متهمًا غيابيا بالسجن 10 سنوات ومعاقبة 7 متهمين حضوريا بالسجن 7 سنوات.
وأوضح سعيد أن المذكرة تحتوي على 11 سببا للطعن على الحكم، مشيرا إلى أن الحكم به عوار وأخطاء تؤدى للبطلان مشيرًا إلى أن سببًا واحدًا كاف لنقض الحكم وأن محكمة النقض تكتفى بسبب واحد لبطلان الحكم.
ونوه سعيد عن أن السبب الأول للطعن على الحكم هو القصور في البيان، حيث إن المحكمة لم تبين أركان الجريمة ولا دور كل متهم، وما هي الأسطوانات محل الاتهام والتي قيل إنها تضر بأمن البلاد والوحدة الوطنية، والثاني هو الإخلال بحق الدفاع والقصور حيث إن دفاع المتهمين دفع بتعرض المتهمين للإكراه المادي والمعنوي والمحكمة أرسلت المتهمين للطب الشرعي، ولم تذكر المحكمة في حكمها هذا الدفع الجوهري، والثالث قصور آخر في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، فالمحكمة حينما عدلت عن إجراء تحقيق في مسالة الإكراه مع المتهمين أثناء التحقيق لم تنوه في حكمها عن سبب العدول، وهو ما أوجبه القانون وأوجبته أحكام محكمة النقض.
وأوضح سعيد أن السبب الرابع هو بطلان الحكم لإخلال آخر في حق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بعد قيام عضو اليسار بفض الأحراز بدون حضور المتهمين المحبوسين أو دفاعهم والخامس قصورآخر في التسبيب وإخلال بحق الدفاع فدفاع المتهمين أكد أن الأحراز المضبوطة بالشقة ليس للمتهمين سيطرة مادية عليها وأن المتهمين ليسوا ملاكا لهذه الشقة ولا مستأجرين والسابع قصور آخر في البيان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ومسخ الإذن الصادر في الدعوى محل الطعن فالقضية ليس بها سوى إذن واحد للقبض على المتهمين وباقى المتهمين لم يصدر بشأنهم إذن إنما قبض عليهم بشكل عارض، وأن المحكمة لم تفهم هذا الدفع ولم تناقشه في حكمها والثامن مخالفة القانون وقصور آخر في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، فالنيابة اتهمت المتهمين بأنهم انضموا لجماعة إرهابية ودعموها رغم أن الانضمام لم يجرم إلا أثناء محاكمة المتهمين وهو يخالف للقانون والذي يعمل بمبدأ عدم رجعية القوانين.
وأشار سعيد إلى أن السبب التاسع هو قصور آخر وإخلال بحق الدفاع، فالحكم لم يذكر أنه تم فحص المستندات التي قدمها الدفاع، والعاشر التناقض والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث قدمت للمحكمة اسطوانة بها صوت مسجل أنكر المتهمون ودفاعهم أثناء الجلسات أن الأصوات المسجلة على الاسطوانة تخصهم، ولكن المحكمة اعتمدت على هذا الاسطوانة في إدانة المتهمين دون أن يكون بها دليل أو إرسالها لخبير للتأكد هل تخص المتهمين أم لا والحادي عشر خطأ وإخلال بحق الدفاع، فالحكم افترض اشتراك المتهمين ومساهمتهم في الجريمة دون أن يبين وسائل الاشتراك وعناصره.
المصدر: وكالات