حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأحد المقبل لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث “قصر الاتحادية” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان ، وذلك أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين بعد سقوط الحق في طلب الرد .
هذا و اودعت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات حكمها بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان في طلب رد “تنحية” هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمته والرئيس المعزول محمد مرسي و 13 متهما آخرين في قضية أحداث “قصر الاتحادية “.. حيث جاء بها أن الدفاع عن العريان ، بوصفه طالب الرد ، قد أبدى دفاعا ودفوعا على مدار كافة جلسات القضية منذ بدايتها ، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم هذه الدفوع والدفاع ، وهو ما يخالف صحيح أحكام القانون .
وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار أحمد نادر ، وعضوية المستشارين أحمد مشاضي ووائل الشرقاوي في أسباب الحكم ، أن قانون المرافعات في مادته رقم ( 151 / 1 / 3 ) جاء به أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع ، وإلا سقط الحق فيه ..وأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد .
وأكدت المحكمة أن الحكمة من نص المادة ( 151) من القانون ، هي أن التكلم في موضوع القضية أو إبداء أي دفع فيها ، ولو كان شكليا يتصل أو لا يتصل بالنظام العام ، يتنافى حتما مع طلب الرد ، لأنه يمثل رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوى أو الفصل في الدفع .. موضحة أن المرافعة التي يسقط بالشروع فيها الحق في الرد ، هي تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة ، سواء كانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية ، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد الكلام في الموضوع ، من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع .
وأشارت المحكمة إلى أنه بإنزال هذه القواعد على واقع الدعوى (قضية الاتحادية) وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد ، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة بدأت بتاريخ 4 نوفمبر 2013 وتلاها 7 جلسات حتى تاريخ 4 مارس ، والتي طلب فيها طالب الرد “عصام العريان” تمكينه من اتخاذ إجراءات رد المحكمة وهو ما حدث بجلسة 6 مارس .
وأضافت المحكمة أنه تبين من مطالعة محاضر الجلسات ، أن الدفاع مع عصام العريان أبدى دفاعا ودفوعا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة في القضية ، وفقا لما جاء بالصحائف ( 30 و 33 و 34 و 35 و 36 ) من محاضر الجلسات ، إضافة إلى ما أثبتته المحكمة (الجنايات المطلوب ردها) من ملحوظة جاء نصها على النحو الآتي : “وجهت المحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع إذا كانت ترغب في رد المحكمة، فأجاب الدفاع – لا ” وذلك وفقا لما جاء بالصحيفة رقم ( 71 ) من محاضر جلسات القضية .
وقالت المحكمة إنه إزاء ما أشارت إليه المحكمة ، وما استبانته من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات ، ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد أبدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد ، فمن ثم أسقط حقه في طلبه الماثل ، الأمر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد في تقديم طلبه ، إعمالا لنص المادة ( 151 / 1 ) من قانون المرافعات ، مع إلزام طالب الرد بأداء غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه .