إعلامي مجلس الوزراء”: لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغ سن الـ 24 عاماً
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان، اليوم /الاثنين/ – أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.
وأشارت وزارة التضامن، إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة – تحمل رقما تأمينيا – تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، وينص القانون الجديد على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: “يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة”.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان، اليوم /الاثنين/ – أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.
وأشارت وزارة التضامن، إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة – تحمل رقما تأمينيا – تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، وينص القانون الجديد على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: “يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة”.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
المصدر : المركز الإعلامى لمجلس الوزراء