أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، أن إضراب الأسرى عن الطعام يأتى فى سياق الرد على الهجمة المسعورة وغير المسبوقة التى تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلى، على الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الاسرائيلى، بسنها وبشكل مكثف ومتسارع ضد الأسرى منذ عام 2015.
وقال قراقع فى تقرير له اليوم الجمعة، مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطينى والعربى، وبدء الإضراب عن الطعام فى السجون الإسرائيلية، إن حكومة اليمين الإسرائيلى، استمرت بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطينى وبحق الأسرى، وقد انتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان ومبادىء حقوق الانسان.
وأردف: منذ عام 2015 رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، وقد أصبح كتاب القوانين الإسرائيلى، يعج بعشرات القوانين العنصرية المباشرة، وقدم 13 مشروع قانون ضد الأسرى فى الكنيست الاسرائيلى منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه وهى: قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام الذى أقرته الحكومة الإسرائيلية يوم 14 يونيو 2015 وهو مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست عليه فى 30 يوليو 2015.
وأعتبر قراقع أن هذا القانون من أخطر القوانين التى تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ويعتبر حسب الصليب الاحمر الدولى واتحاد الاطباء العالمى نوعا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقى ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.
وأشار إلى أن اتحاد الأطباء فى إسرائيل اعتبر هذا القانون نوعا من التعذيب وينطوى على مخاطر صحية، وحث كافة الأطباء فى إسرائيل على عدم الامتثال له ومنع الاطباء المشاركة فى عمليات إطعام للأسرى بالقوة وعلى غير ارادتهم.
وأوضح أن من بين هذه القوانين أيضا قانون رفع الاحكام بحق الأطفال راشقى الحجارة والذى صادقت الكنيست الإسرائيلية عليه بشكل نهائى فى 21/7/2015 وينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقى الحجارة، حتى من دون اثبات نية إلحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقى الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والمستوى الثانى جريمة رشق الحجارة مع اثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عاما، وصادقت الحكومة الاسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.
وأضاف أن الكنيست صادقت يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلى لمدة 2-4 أعوام على راشقى الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطنى من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين، وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الأطفال من العائلة وهبات التعليم، وأضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالى، ومخصصات الاعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها.
ويؤدى مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود اثباتات عملية للتحريض، حيث أعتبر مساسا بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى.
ووفقا للتقرير، أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من 14 عاما، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلى المدنى كأطفال القدس.
وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالا من سن 12 عاما، لكن عقوبة السجن الفعلى تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاما، بحيث يصبح جيل المسئولية الجنائية هو 12 عاما، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله إلى اصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عاما.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع صادقت يوم 19 أكتوبر2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية اجراء تفتيش جسدى حتى على عابرى سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتإلى يصبح كل فلسطينى عرضة للتفتيش الجسدى دون اشتباه ملموس. فيما صادقت الكنيست يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت، والذى يعفى جهاز المخابرات الاسرائيلى والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات أضافية.
ويعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه أن يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الأساليب غير المشروعة التى ما زالت تمارس فى غرف التحقيق الإسرائيلية لانتزاع اعترافات، وأن تمديد الاعفاء من التوثيق يعنى استمرار اساليب غير مشروعة فى استجواب المعتقلين.
وذكر قراقع أن اللواء (نيتسان الون) القائد العسكرى للمنطقة الوسطى فى الجيش الإسرائيلى وقع على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين فى الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الإسرائيليين.
وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكرى بتطبيق القانون الجنائى الإسرائيلى على الفلسطينيين الذين تجرى محاكمتهم فى الأراضى المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذى لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسئولية الجنائية.
ولفت إلى أنه بتاريخ 2 يونيو 2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب (اسرائيل بيتنا). فيما صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع فى الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 27 يوليو 2016 على اقتراح (قانون الإرهاب)، والذى قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلى إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.
وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود الشّهاد، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة اشخاص حتى فى حال عدم تواجد الشّهاد وعدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم.
ويعرّف هذا القانون العمل الإرهابى بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية، بمعنى أن القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية إرهابا.
وينص القانون أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاما من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التى يسمح للجنة الافراج عن المعتقلين بالنظر بالإفراج عن معتقل إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )