وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، حيث تضاف المواد ارقام 3 مقرر،و3 مقرر”أ “إلى القانون 162لسنة 1958 ، حيث أكد المستشار أبو شقة على أن مصر تحترق ولابد من عمل هذا التعديل لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون.
وجاء التعديل فى المادة 3 مكرر حيث لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو اى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات .
وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أ أنه يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
المصدر: وكالات